نمودج : القانون الداخلي
لجمعية أطلس المغربية للتربية والتخييم
ديباجة
يعتبر هذا القانون الداخلي مكملا للقانون الأساسي لجمعية أطلس المغربية للتربية والتخييم، ويهدف إلى تحديد قواعد تنظيم وتسيير الجمعية وأجهزتها وفروعها، وضبط حقوق وواجبات الأعضاء، وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والتخييمية والتطوعية.
وتلزم مقتضيات هذا القانون جميع أعضاء الجمعية وأجهزتها وفروعها ولجانها، ولا يجوز لأي مقتضى من مقتضياته أن يتعارض مع القانون الأساسي أو القوانين الجاري بها العمل.
الباب الأول: العضوية والانخراط
الفصل الأول: شروط الانخراط
المادة 1: طلب العضوية
تتم العضوية في الجمعية بصفة شخصية وطوعية.
يقدم الراغب في الانخراط طلبًا إلى المكتب المحلي أو المكتب الوطني، حسب الحالة، وفق النموذج المعتمد من طرف الجمعية.
ويتعين على طالب العضوية:
- الاطلاع على القانون الأساسي والقانون الداخلي.
- الالتزام بأهداف الجمعية ومبادئها.
- احترام قرارات أجهزتها.
- أداء واجب الانخراط المحدد.
- الالتزام بالسلوك المسؤول داخل الجمعية وأنشطتها.
المادة 2: قبول العضوية
يبت المكتب المختص في طلبات الانخراط، ويمكنه قبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب عند الاقتضاء.
ويعتبر العضو مقبولًا بعد استكمال إجراءات الانخراط وأداء الواجبات المقررة.
المادة 3: أصناف الأعضاء
تتكون الجمعية من:
- الأعضاء المؤسسين.
- الأعضاء العاملين.
- الأعضاء الشرفيين.
- الأعضاء الداعمين.
ويتمتع الأعضاء العاملون بحقوق المشاركة في أجهزة الجمعية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي وهذا النظام الداخلي.
المادة 4: العضو العامل
يعتبر عضوًا عاملًا كل شخص قبلت عضويته، ويلتزم بالمشاركة في أنشطة الجمعية وأداء واجباته واحترام قوانينها.
المادة 5: العضو الشرفي
تمنح صفة العضو الشرفي للأشخاص الذين قدموا خدمات أو دعمًا متميزًا للجمعية.
وتمنح هذه الصفة بقرار من المكتب الوطني، ويمكن للمكتب الاستماع إلى اقتراحات الفروع والجهات في هذا الشأن.
ولا تمنح العضوية الشرفية لصاحبها تلقائيًا حق التصويت أو الترشح للأجهزة المنتخبة، ما لم تتوفر فيه شروط العضوية العاملة.
الفصل الثاني: حقوق وواجبات الأعضاء
المادة 6: حقوق الأعضاء
يحق للعضو العامل:
- المشاركة في أنشطة الجمعية.
- إبداء الرأي والاقتراح.
- المشاركة في الاجتماعات التي يحق له حضورها.
- الاستفادة من برامج التكوين والتأطير وفق الإمكانيات المتاحة.
- الترشح والانتخاب وفق الشروط المحددة.
- الاطلاع على التقارير والبرامج التي تهم الهيئة التي ينتمي إليها.
المادة 7: واجبات الأعضاء
يلتزم كل عضو بـ:
- احترام القانون الأساسي والقانون الداخلي.
- احترام قرارات الأجهزة المنتخبة.
- الحفاظ على ممتلكات الجمعية.
- احترام زملائه والمستفيدين من أنشطة الجمعية.
- عدم استغلال اسم الجمعية لتحقيق مصالح شخصية.
- المحافظة على سرية المعطيات والوثائق الداخلية.
- الالتزام بالسلوك المسؤول خلال الأنشطة والمخيمات.
- أداء واجب الانخراط السنوي.
المادة 8: منع استغلال الجمعية
يمنع على أي عضو استعمال اسم الجمعية أو شعارها أو وثائقها أو وسائلها لأغراض شخصية أو سياسية أو تجارية دون ترخيص من الجهاز المختص.
الباب الثاني: واجب الانخراط
المادة 9: قيمة الانخراط
يحدد مبلغ واجب الانخراط السنوي بقرار من الجمع العام أو الجهاز المختص وفق القانون الأساسي.
ويمكن تحديد واجبات مختلفة حسب أصناف الأعضاء.
المادة 10: مدة الانخراط
يكون الانخراط ساريًا لمدة سنة واحدة، ويجدد سنويًا.
المادة 11: الإعفاء
يمكن للمكتب الوطني، بناء على طلب معلل، إعفاء بعض الأعضاء من واجب الانخراط كليًا أو جزئيًا لأسباب اجتماعية أو تربوية، وفق الإمكانيات المتاحة.
الباب الثالث: أجهزة الجمعية
الفصل الأول: المؤتمر الوطني
المادة 12
يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
وينعقد وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 13
يتولى المؤتمر الوطني:
- مناقشة التقرير الأدبي.
- مناقشة التقرير المالي.
- تقييم المرحلة السابقة.
- تحديد التوجهات العامة.
- انتخاب المكتب الوطني.
- التداول في مشاريع الجمعية.
- تعديل القانون الأساسي عند الاقتضاء.
- المصادقة على التعديلات الجوهرية في النظام الداخلي.
الفصل الثاني: المجلس الوطني
المادة 14
يتولى المجلس الوطني تتبع تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني، ومواكبة عمل المكتب الوطني والجهات والفروع.
المادة 15
يجتمع المجلس الوطني مرة واحدة على الأقل كل سنة.
ويمكن عقد اجتماع استثنائي بطلب من الرئيس أو المكتب الوطني أو وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
الفصل الثالث: المكتب الوطني
المادة 16
يعتبر المكتب الوطني الجهاز التنفيذي للجمعية.
يسهر على تنفيذ البرامج والمقررات، وتدبير الشؤون الإدارية والمالية والتربوية.
المادة 17
يجتمع المكتب الوطني بشكل دوري، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
المادة 18
تتخذ قرارات المكتب الوطني بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 19
يحرر الكاتب العام محضرًا لكل اجتماع، يتضمن الحاضرين والنقاط المتداولة والقرارات المتخذة.
الباب الرابع: الفروع الجهوية والمحلية
الفصل الأول: الفروع الجهوية
المادة 20
يمكن إحداث فرع جهوي بقرار من المكتب الوطني عندما تتوفر الشروط التنظيمية والبشرية اللازمة.
المادة 21
يسهر المكتب الجهوي على:
- تنفيذ البرامج الجهوية.
- تنسيق الفروع.
- مواكبة الأنشطة.
- إعداد التقارير.
- المساهمة في تكوين الأطر.
- تطوير الشراكات الجهوية.
المادة 22
لا يجوز للمكتب الجهوي إبرام اتفاقيات باسم الجمعية أو الالتزام المالي باسمها إلا بعد الحصول على تفويض أو موافقة المكتب الوطني.
الفصل الثاني: الفروع المحلية
المادة 23
يمكن إحداث فرع محلي بناء على طلب الأعضاء وبقرار من المكتب الوطني وفق الشروط التنظيمية.
المادة 24
يتولى المكتب المحلي:
- إعداد البرنامج السنوي.
- تنفيذ الأنشطة.
- استقطاب الأعضاء.
- تنظيم الأنشطة التربوية.
- إعداد التقارير.
- تدبير الموارد الموضوعة رهن إشارته.
- التواصل مع المؤسسات المحلية بتنسيق مع المكتب الوطني أو الجهوي.
المادة 25
يلتزم كل فرع بإرسال تقرير أدبي ومالي سنوي إلى المكتب الوطني.
الباب الخامس: اللجان المتخصصة
المادة 26
يمكن للمكتب الوطني إحداث لجان متخصصة حسب حاجات الجمعية.
ومن بينها:
- لجنة التربية والتخييم.
- لجنة التكوين والتأطير.
- لجنة الطفولة والشباب.
- لجنة الثقافة والفنون.
- لجنة الرياضة.
- لجنة البيئة.
- لجنة التطوع.
- لجنة الإعلام والتواصل.
- لجنة المشاريع والشراكات.
- لجنة السلامة والوقاية.
المادة 27
تحدد لكل لجنة مهام واضحة، ويعين المكتب الوطني منسقها وأعضاءها.
المادة 28
ترفع اللجان تقارير دورية إلى المكتب الوطني حول أعمالها واقتراحاتها.
الباب السادس: الأطر التربوية والتخييم
الفصل الأول: الأطر التربوية
المادة 29
تعتمد الجمعية في أنشطتها التخييمية والتربوية على أطر تتوفر فيها الكفاءة والخبرة والقدرة على التعامل مع الأطفال واليافعين.
المادة 30
تخضع الأطر التربوية لدورات تكوينية وتأهيلية حسب طبيعة المهام المسندة إليها.
ويمكن أن تشمل التكوينات:
- التربية والتنشيط.
- تقنيات التنشيط التربوي.
- الإسعافات الأولية.
- السلامة والوقاية.
- التواصل مع الأطفال.
- إدارة المجموعات.
- التربية البيئية.
- حماية الطفل.
- تدبير المخيمات.
المادة 31
يلتزم الإطار التربوي أثناء ممارسة مهامه بـ:
- احترام الأطفال والمستفيدين.
- عدم ممارسة العنف الجسدي أو النفسي.
- عدم التمييز بين المستفيدين.
- احترام الخصوصية.
- الالتزام بالتعليمات التربوية والإدارية.
- المحافظة على سلامة المشاركين.
- الإبلاغ عن أي خطر أو حادث أو سلوك غير مناسب.
الفصل الثاني: تنظيم المخيمات
المادة 32
تعتبر المخيمات من أهم البرامج التربوية للجمعية، ويتم تنظيمها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 33
يجب إعداد مشروع تربوي وبرنامج للأنشطة قبل انطلاق كل مخيم.
ويتضمن البرنامج على الخصوص:
- الأنشطة التربوية.
- الأنشطة الثقافية.
- الأنشطة الرياضية.
- الأنشطة الفنية.
- الأنشطة الترفيهية.
- الأنشطة البيئية.
- الأنشطة التطوعية.
- الرحلات والخرجات عند الاقتضاء.
المادة 34
يتم تعيين طاقم المخيم بقرار من الجهاز المختص، ويحدد لكل عضو دوره ومسؤولياته.
المادة 35
تلتزم الجمعية باحترام الشروط والوثائق والإجراءات التي تفرضها الجهات المختصة عند تنظيم المخيمات والاستفادة من مراكز التخييم.
وتلتزم الجمعية كذلك باحترام النظام الداخلي لمراكز التخييم عندما تكون مستفيدة من خدماتها.
الباب السابع: حماية الأطفال والمستفيدين
المادة 36
تضع الجمعية سلامة الأطفال والمستفيدين في مقدمة أولوياتها أثناء الأنشطة.
المادة 37
يمنع منعًا باتًا:
- العنف ضد الأطفال.
- الإهانة أو التنمر.
- العقوبات البدنية.
- التمييز.
- الاستغلال.
- التحرش أو أي سلوك يمس بكرامة الطفل.
- ترك الأطفال دون إشراف مسؤول.
المادة 38
يجب احترام الخصوصية والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم نشر صورهم أو بياناتهم إلا وفق الضوابط والموافقات المعمول بها.
المادة 39
تعمل الجمعية على اعتماد آليات للإبلاغ عن الحوادث والمخاطر، وتحدد في كل نشاط الشخص المسؤول عن السلامة والوقاية.
الباب الثامن: الأنشطة والبرامج
المادة 40
تنظم الجمعية برامجها بناء على خطة سنوية يصادق عليها الجهاز المختص.
المادة 41
يمكن للجمعية تنظيم:
- مخيمات.
- ملتقيات.
- ورشات.
- دورات تكوينية.
- مسابقات.
- رحلات.
- أنشطة رياضية.
- أنشطة ثقافية وفنية.
- حملات بيئية.
- حملات تطوعية.
- لقاءات شبابية.
- منتديات تربوية.
المادة 42
يجب أن يكون لكل نشاط مسؤول محدد، وبرنامج واضح، ولائحة للمشاركين عند الحاجة، وتقرير ختامي.
الباب التاسع: الاجتماعات ومحاضرها
المادة 43
توجه الدعوات إلى الاجتماعات قبل موعدها بمدة مناسبة، ويمكن توجيهها ورقيًا أو إلكترونيًا أو بأي وسيلة تعتمدها الجمعية.
المادة 44
لا تناقش في الاجتماعات إلا النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ويمكن إضافة نقاط مستعجلة بموافقة الحاضرين.
المادة 45
تحرر محاضر الاجتماعات وتوقع من طرف الرئيس والكاتب العام أو من ينوب عنهما.
المادة 46
تحفظ المحاضر في سجل خاص بالجمعية، ويمكن اعتماد الوسائل الرقمية في حفظها.
الباب العاشر: الانتخابات
المادة 47
تجرى الانتخابات داخل الجمعية وفق مبادئ الشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص.
المادة 48
يشترط في المرشح لأي مسؤولية تنظيمية:
- أن يكون عضوًا عاملًا.
- أن يكون ملتزمًا بالقانون الأساسي والقانون الداخلي.
- أن يكون في وضعية قانونية سليمة تجاه الجمعية.
- أن تتوفر فيه الشروط المحددة في القانون الأساسي.
المادة 49
تشكل لجنة للانتخابات عند الحاجة، تتولى تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها وإعلان النتائج.
المادة 50
يمكن أن تكون الانتخابات بالاقتراع السري أو العلني وفق ما تقرره الهيئة الانتخابية والنظام التنظيمي للجمعية.
الباب الحادي عشر: التدبير المالي
المادة 51
تلتزم الجمعية بالشفافية في تدبير مواردها المالية.
المادة 52
لا يتم صرف أي نفقة إلا في إطار أهداف الجمعية وميزانيتها والقرارات المعتمدة.
المادة 53
تحتفظ الجمعية بجميع الوثائق المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، بما في ذلك الفواتير والوصولات والعقود والاتفاقيات.
المادة 54
- يقدم أمين المال تقريرًا ماليًا دوريًا للمكتب الوطني.
المادة 55
تخضع حسابات الفروع للمراقبة وفق النظام المالي للجمعية، ويلتزم كل فرع بتقديم الوثائق المالية المطلوبة.
الباب الثاني عشر: الشراكات والاتفاقيات
المادة 56
يمكن للجمعية عقد شراكات واتفاقيات مع:
- المؤسسات العمومية.
- الجماعات الترابية.
- المؤسسات التعليمية.
- المؤسسات الاجتماعية.
- الجمعيات والمنظمات الوطنية.
- الهيئات الدولية.
- الشركات والمؤسسات الخاصة.
المادة 57
لا يحق لأي فرع أو عضو توقيع اتفاقية باسم الجمعية دون تفويض رسمي من المكتب الوطني.
الباب الثالث عشر: الإعلام والتواصل
المادة 58
يعتبر المكتب الوطني الجهة المخولة بالتحدث الرسمي باسم الجمعية، ما لم يمنح تفويضًا لشخص آخر.
المادة 59
يمنع استعمال اسم الجمعية أو شعارها أو هويتها البصرية في منشورات أو إعلانات أو صفحات إلكترونية دون ترخيص.
المادة 60
يجب أن تحترم المنشورات الإعلامية للجمعية:
أهداف الجمعية.كرامة المستفيدين.خصوصية الأطفال.القوانين الجاري بها العمل.المعطيات الشخصية.الباب الرابع عشر: الانضباط والعقوبات
المادة 61
كل عضو يخالف القانون الأساسي أو القانون الداخلي أو قرارات أجهزة الجمعية يمكن أن يكون موضوع إجراء تأديبي.
المادة 62
تتمثل الإجراءات التأديبية في:
التنبيه الشفهي.التنبيه الكتابي.التوبيخ.التجميد المؤقت للعضوية أو المسؤولية.الإعفاء من مهمة.الفصل من الجمعية.المادة 63
لا يتم اتخاذ عقوبة الفصل إلا بعد تمكين العضو المعني من تقديم توضيحاته ودفاعه.
المادة 64
يمكن للعضو المعاقب تقديم تظلم إلى المكتب الوطني خلال أجل تحدده المسطرة الداخلية.
الباب الخامس عشر: الممتلكات والتجهيزات
المادة 65
تعتبر جميع التجهيزات والممتلكات المقتناة باسم الجمعية ملكًا لها.
المادة 66
يمنع استعمال ممتلكات الجمعية لأغراض شخصية.
المادة 67
يتعين على كل عضو تسلم تجهيزات أو معدات تابعة للجمعية المحافظة عليها وإرجاعها عند انتهاء المهمة.
الباب السادس عشر: أحكام خاصة بالمخيمات
المادة 68
قبل انطلاق أي مخيم، يتم إعداد ملف إداري وتربوي يتضمن الوثائق المطلوبة والبرنامج ولائحة الأطر والمستفيدين وفق المقتضيات المعمول بها.
المادة 69
يعين مسؤول عن المخيم تكون مهمته التنسيق العام بين الطاقم الإداري والتربوي.
المادة 70
يعين مسؤولون عن:
- الإدارة.
- التربية.
- التنشيط.
- الصحة والسلامة.
- اللوجستيك.
- التغذية عند الاقتضاء.
- الإعلام والتوثيق.
المادة 71
يلتزم جميع المشاركين والأطر باحترام النظام الداخلي للمركز المستضيف، وبالتعليمات الصادرة عن إدارته والجهات المختصة.
المادة 72
عند وقوع حادث أو حالة طارئة، يتعين على المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستفيدين وإخبار الجهات المختصة وفق طبيعة الحالة.
المادة 73
تنجز الجمعية تقريرًا ختاميًا عن كل مخيم يتضمن:
عدد المستفيدين.عدد الأطر.الأنشطة المنجزة.الحصيلة التربوية.الصعوبات.المقترحات.الوضعية المالية عند الاقتضاء.الباب السابع عشر: التطوع
المادة 74
تشجع الجمعية العمل التطوعي باعتباره وسيلة للتربية على المواطنة وخدمة المجتمع.
المادة 75
يمكن للمتطوعين المشاركة في الأنشطة وفق المهام المحددة لهم وبعد التعرف على قواعد الجمعية.
المادة 76
لا تخول المشاركة التطوعية أي حق تلقائي في التوظيف أو التعويض المالي، إلا إذا نص اتفاق أو قرار قانوني على خلاف ذلك.
الباب الثامن عشر: حل النزاعات
المادة 77
تتم معالجة الخلافات الداخلية بالحوار والتشاور والوساطة قبل اللجوء إلى الإجراءات التأديبية.
المادة 78
يمكن للمكتب الوطني تشكيل لجنة للوساطة عند وجود نزاع بين الأعضاء أو بين الأجهزة التنظيمية.
المادة 79
في حالة تعذر الحل داخليًا، يرجع إلى مقتضيات القانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.
الباب التاسع عشر: تعديل القانون الداخلي
المادة 80
يمكن تعديل هذا القانون الداخلي باقتراح من المكتب الوطني أو المجلس الوطني أو وفق المبادرات المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 81
تعتمد التعديلات من طرف الجهاز المختص وفق القانون الأساسي، وتبلغ إلى مختلف الفروع والهيئات.
الباب العشرون: مقتضيات ختامية
المادة 82
يعتبر الانخراط في جمعية أطلس المغربية للتربية والتخييم قبولًا صريحًا بالقانون الأساسي والقانون الداخلي.
المادة 83
كل حالة لم يرد بشأنها نص في هذا القانون الداخلي يرجع فيها إلى القانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.
المادة 84
يدخل هذا القانون الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف الهيئة المختصة.
حرر بـ: ....................................................
بتاريخ: ....................................................
وصودق عليه خلال: ........................................
رئيس الجمعية: ..........................................
الكاتب العام: ...........................................
أمين المال: ...............................................
.png)