القانون الأساسي
لجمعية أطلس المغربية للتربية والتخييم
الفصل الأول: التعريف والأهداف والوسائل
البند 1: الاسم
تأسست طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، جمعية وطنية تحمل اسم:
«جمعية أطلس المغربية للتربية والتخييم»
ويشار إليها في هذا القانون الأساسي بعبارة «الجمعية».
البند 2: طبيعة الجمعية
جمعية مدنية وطنية، مستقلة، غير ربحية، لا تهدف إلى توزيع الأرباح بين أعضائها، وتعمل في إطار القوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وتلتزم بمبادئ العمل الجمعوي والتربوي والتطوعي.
البند 3: المقر
يوجد المقر الاجتماعي للجمعية بـ:
................................................................................
ويمكن نقل المقر إلى عنوان آخر بقرار من المكتب الوطني، مع احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وللجمعية إمكانية إحداث فروع ومكاتب جهوية ومحلية بمختلف مناطق المملكة وفق مقتضيات هذا القانون الأساسي والقانون الداخلي.
البند 4: مدة الجمعية
تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.
البند 5: أهداف الجمعية
تهدف جمعية أطلس المغربية للتربية والتخييم إلى المساهمة في التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية والرياضية للأطفال واليافعين والشباب، والنهوض بثقافة التخييم والعمل التطوعي، وذلك من خلال:
ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتضامن والتعاون والمسؤولية.
نشر ثقافة التطوع وخدمة المجتمع.
المساهمة في حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل.
تنظيم المخيمات التربوية والصيفية والربيعية والشتوية ومختلف الملتقيات التربوية.
المساهمة في تأطير الأطفال والشباب واستثمار أوقات فراغهم بشكل إيجابي.
تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.
اكتشاف المواهب وتنميتها وتشجيع الإبداع والابتكار.
المساهمة في التربية البيئية والمحافظة على الطبيعة والمجال البيئي.
تشجيع السياحة الداخلية والرحلات والخرجات التربوية والاستكشافية.
دعم المبادرات الشبابية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتربوي.
المساهمة في تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة الجمعوية.
تطوير التعاون والشراكات مع المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية والهيئات المدنية والوطنية والدولية، في إطار القانون.
المساهمة في تطوير الحركة التربوية والتخييمية بالمغرب.
تبادل الخبرات والتجارب مع الجمعيات والمنظمات التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الجمعية.
ثانيا: الوسائل
البند 6: وسائل العمل
تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها عن طريق:
تنظيم الملتقيات والمنتديات واللقاءات التربوية.
تنظيم الرحلات والخرجات والأنشطة الاستكشافية.
تنظيم الورشات الفنية والثقافية والموسيقية والمسرحية.
تنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية.
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطفال والشباب والأطر التربوية.
تكوين وتأهيل الأطر التربوية والمنشطين والمشرفين على المخيمات.
تنظيم الندوات والمحاضرات والموائد المستديرة.
تنظيم حملات تحسيسية وتطوعية وبيئية.
إطلاق وتنفيذ المشاريع الاجتماعية والتربوية والشبابية.
إنتاج ونشر المواد التربوية والثقافية والإعلامية.
تنظيم مسابقات ومهرجانات وأنشطة لفائدة الأطفال والشباب.
إبرام اتفاقيات وشراكات مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة.
الاستفادة من المنح والدعم العمومي والخاص وفق القوانين الجاري بها العمل.
إقامة علاقات تعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الأهداف المشتركة.
الفصل الثاني: العضوية والانخراط في الجمعية
البند 7: العضوية
يمكن أن ينخرط في الجمعية كل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية، ويوافق على أهداف الجمعية وقانونها الأساسي وقانونها الداخلي، ويلتزم بمبادئ العمل التطوعي والتربوي، وذلك وفق المسطرة المحددة في القانون الداخلي.
البند 8: أصناف الأعضاء
تتكون الجمعية من:
أعضاء عاملين.
أعضاء شرفيين.
أعضاء داعمين.
وتحدد شروط وحقوق وواجبات كل صنف من طرف القانون الداخلي.
البند 9: الأعضاء الشرفيون
يمكن للجمعية أن تمنح صفة عضو شرفي لكل شخص قدم خدمات متميزة للجمعية أو ساهم في تحقيق أهدافها، بناء على اقتراح المكتب الوطني ووفق الشروط المحددة في القانون الداخلي.
البند 10: تجديد الانخراط
يجدد الأعضاء العاملون انخراطهم سنويا وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون الداخلي.
البند 11: فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات التالية:
الوفاة.
عدم تجديد الانخراط وفق المقتضيات المحددة في القانون الداخلي.
الفصل بسبب ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الأساسي أو القانون الداخلي أو مبادئ الجمعية.
القيام بأفعال تسيء إلى سمعة الجمعية أو مصالحها.
ولا يتم الفصل إلا بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم توضيحاته أو دفاعه، وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي.
الفصل الثالث: أجهزة الجمعية وتنظيمها
البند 12: أجهزة الجمعية
تتكون أجهزة الجمعية على المستويات التالية:
أولا: على المستوى الوطني:
المجلس الوطني.
المكتب الوطني.
اللجان الوطنية المتخصصة.
ثانيا: على المستوى الجهوي:
المكتب الجهوي.
ثالثا: على المستوى المحلي:
المكتب المحلي للفرع.
اللجان المحلية.
البند 13: المؤتمر الوطني
يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية في الجمعية، ويتكون من أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني وممثلي الفروع والجهات وفق شروط التمثيلية التي يحددها القانون الداخلي.
البند 14: المجلس الوطني
يتكون المجلس الوطني من أعضاء المكتب الوطني وممثلي الجهات والفروع والأعضاء الذين تحدد صفتهم وعددهم في القانون الداخلي.
البند 15: المكتب الوطني
يتكون المكتب الوطني من عدد من الأعضاء ينتخبهم المؤتمر الوطني، ويوزعون فيما بينهم المهام التالية:
نواب الرئيس.
الكاتب العام.
نواب الكاتب العام.
أمين المال.
نواب أمين المال.
مستشارون مكلفون بمهام.
ويحدد عدد أعضاء المكتب الوطني وطريقة توزيع المهام في المؤتمر الوطني أو وفقا للقانون الداخلي.
البند 16: الرئيس
يتولى الرئيس:
الإشراف على تنفيذ مقررات المؤتمر والمجلس الوطني.
تنسيق أعمال المكتب الوطني.
توقيع الاتفاقيات والشراكات باسم الجمعية بعد موافقة الأجهزة المختصة.
الدعوة إلى اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني والمؤتمر الوطني.
تفويض بعض اختصاصاته وفق القانون.
البند 17: الكاتب العام
يسهر الكاتب العام على التدبير الإداري للجمعية، ويعمل على:
حفظ وثائق الجمعية.
إعداد مشاريع التقارير الإدارية.
تتبع تنفيذ مقررات الأجهزة.
تنسيق المراسلات الإدارية للجمعية.
البند 18: أمين المال
يسهر أمين المال على التدبير المالي للجمعية، وخاصة:
إعداد مشاريع الميزانيات.
تتبع المداخيل والمصاريف.
إعداد التقارير المالية.
الحفاظ على الوثائق والمستندات المالية.
تنفيذ المصاريف وفق الميزانية والمقررات المعتمدة.
البند 19: المستشارون
يكلف المستشارون بمهام محددة من طرف المكتب الوطني، ويمكن إسناد مسؤوليات لهم في المجالات التربوية أو الثقافية أو الرياضية أو الإعلامية أو التكوينية أو غيرها.
الفصل الرابع: الفروع والهيئات الجهوية والمحلية
البند 20: إحداث الفروع
يمكن للجمعية إحداث فروع جهوية ومحلية بمختلف مناطق المملكة، بناء على قرار من المكتب الوطني، وفق الشروط والمساطر المحددة في القانون الداخلي.
البند 21: المجلس الجهوي
يتكون المجلس الجهوي من ممثلي الفروع التابعة للجهة وأعضاء المكتب الجهوي والأعضاء الذين تحدد صفتهم في القانون الداخلي.
ويتولى:
إعداد البرامج الجهوية.
تتبع أنشطة الفروع.
رفع التقارير إلى المكتب الوطني.
المساهمة في تأسيس فروع جديدة.
البند 22: المكتب الجهوي
يتولى المكتب الجهوي تنفيذ البرامج والمقررات الجهوية، والتنسيق بين الفروع، ويرفع تقارير دورية إلى المكتب الوطني.
ويتكون من:
نائب المندوب.
كاتب جهوي.
نائب الكاتب.
أمين جهوي.
نائب الأمين.
مستشارين.
ويمكن تعديل عدد أعضاء المكتب الجهوي وفق خصوصيات كل جهة.
البند 23: الجمع العام المحلي
يتكون الجمع العام المحلي من الأعضاء العاملين بالفرع الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة، ويختص بـ:
تقييم أنشطة الفرع.
المصادقة على البرنامج السنوي.
انتخاب المكتب المحلي.
تقديم المقترحات والتوصيات.
البند 24: المكتب المحلي
يتكون المكتب المحلي من سبعة أعضاء على الأقل، يوزعون المهام فيما بينهم على الشكل التالي:
نائب الرئيس.
الكاتب.
نائب الكاتب.
أمين المال.
نائب أمين المال.
مستشارون.
ويتولى المكتب المحلي تدبير أنشطة الفرع في حدود الاختصاصات المخولة له.
الفصل الخامس: الاختصاصات والمهام
البند 25: اختصاصات المؤتمر الوطني
يتولى المؤتمر الوطني:
تحديد التوجهات العامة للجمعية.
المصادقة على البرامج الاستراتيجية.
انتخاب المكتب الوطني.
انتخاب الأجهزة التي ينص عليها القانون الأساسي.
إصدار التوصيات العامة.
تعديل القانون الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها فيه.
التداول في القضايا الأساسية التي تهم مستقبل الجمعية.
البند 26: اختصاصات المجلس الوطني
يتولى المجلس الوطني:
تقييم البرامج والأنشطة.
دراسة المشاريع والمبادرات.
تنسيق العمل بين الجهات والفروع.
اقتراح برامج جديدة.
البحث عن موارد وشراكات لدعم مشاريع الجمعية.
معالجة القضايا التنظيمية المستعجلة في حدود اختصاصاته.
البند 27: اختصاصات المكتب الوطني
يتولى المكتب الوطني:
تدبير الشؤون الإدارية والمالية للجمعية.
إعداد البرامج السنوية.
إعداد المشاريع التربوية والاجتماعية.
الإشراف على أنشطة الفروع والجهات.
إبرام الاتفاقيات والشراكات.
تمثيل الجمعية لدى المؤسسات والهيئات.
إحداث اللجان المتخصصة.
إعداد التقارير السنوية.
البند 28: اللجان الوطنية
يمكن للمكتب الوطني إحداث لجان متخصصة، من بينها:
لجنة التكوين والتأطير.
لجنة الطفولة والشباب.
لجنة الثقافة والفنون.
لجنة الرياضة والترفيه.
لجنة البيئة والتنمية المستدامة.
لجنة الإعلام والتواصل.
لجنة المشاريع والشراكات.
ويحدد المكتب الوطني اختصاصات كل لجنة وطريقة عملها.
البند 29: اختصاصات المكتب الجهوي
يتولى المكتب الجهوي:
تنسيق أنشطة الفروع.
مواكبة الفروع الجديدة.
تنظيم الأنشطة الجهوية.
رفع التقارير إلى المكتب الوطني.
المساهمة في البحث عن الشراكات والموارد.
البند 30: اختصاصات المكتب المحلي
يتولى المكتب المحلي:
تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية.
تدبير الشؤون الإدارية للفرع.
تتبع الأنشطة والمشاركين.
إعداد التقارير الأدبية والمالية.
احترام مقررات الجمعية وأهدافها.
الفصل السادس: الانتخابات
البند 31: انتخاب المكتب الوطني
ينتخب المؤتمر الوطني المكتب الوطني لمدة أربع سنوات، وفق الشروط والمساطر التي يحددها القانون الداخلي.
البند 32: مدة الانتداب
تحدد مدة انتداب المكتب الوطني في أربع سنوات، ويجوز تجديده وفق ما يقرره المؤتمر الوطني والقانون الداخلي.
البند 33: انتخاب المكاتب الجهوية
ينتخب المجلس الجهوي المكتب الجهوي لمدة أربع سنوات، وفق مقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي.
البند 34: انتخاب المكاتب المحلية
ينتخب الجمع العام المحلي المكتب المحلي لمدة أربع سنوات، ويمكن تجديده وفق المقتضيات التنظيمية للجمعية.
الفصل السابع: الاجتماعات
البند 35: المؤتمر الوطني العادي
ينعقد المؤتمر الوطني العادي مرة كل أربع سنوات، بدعوة من المكتب الوطني، في المكان والزمان اللذين يحددهما.
البند 36: المؤتمر الوطني الاستثنائي
يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي:
بطلب من المجلس الوطني.
بطلب من ثلثي الفروع أو الجهات التي تتوفر فيها شروط المشاركة.
ويحدد جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي في الدعوة.
البند 37: المجلس الوطني
ينعقد المجلس الوطني مرة واحدة على الأقل كل سنة، ويمكن عقده بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
البند 38: المكتب الوطني
يجتمع المكتب الوطني بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه.
البند 39: المجلس الجهوي
يجتمع المجلس الجهوي مرة كل سنة على الأقل، ويمكن عقد اجتماعات استثنائية وفق الحاجة.
البند 40: المكتب الجهوي
يجتمع المكتب الجهوي بشكل دوري، وفق برنامج يحدده أعضاؤه.
البند 41: الجمع العام المحلي
ينعقد الجمع العام المحلي مرة كل أربع سنوات لانتخاب المكتب المحلي ومناقشة التقارير والبرامج.
ويمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من المكتب الوطني أو المكتب الجهوي أو وفق الشروط التي يحددها القانون الداخلي.
الفصل الثامن: الموارد والميزانية
البند 42: موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من:
المنح والدعم العمومي وفق القوانين الجاري بها العمل.
الهبات والتبرعات المقبولة قانونا.
المساهمات والشراكات.
مداخيل الأنشطة والمهرجانات والملتقيات.
مداخيل الخدمات والبرامج التي تنظمها الجمعية في حدود ما يسمح به القانون.
كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا.
البند 43: موارد الفروع
يمكن للفروع الاستفادة من:
واجبات الانخراط.
مساهمات الجمعية.
الهبات والتبرعات.
مداخيل الأنشطة.
الشراكات المحلية.
الموارد الأخرى المسموح بها قانونا.
وتخضع موارد الفروع للمراقبة والتدبير المالي وفق النظام المالي والقانون الداخلي للجمعية.
البند 44: استعمال الموارد
تخصص موارد الجمعية لتحقيق أهدافها، ولا يجوز توزيع أي فائض مالي على الأعضاء.
وتصرف الموارد في:
تنظيم المخيمات والأنشطة التربوية.
اقتناء التجهيزات والوسائل.
التكوين والتأطير.
التسيير الإداري.
الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
كل المصاريف المرتبطة بأهداف الجمعية.
البند 45: التدبير المالي
تفتح الجمعية حسابا بنكيا أو أكثر باسمها لدى مؤسسة بنكية أو مالية معتمدة.
وتحدد طريقة التوقيع والتصرف في الحسابات بقرار من المكتب الوطني ووفق القانون الجاري به العمل.
ويتم إعداد تقرير مالي سنوي يعرض على الجهاز المختص للمصادقة.
الفصل التاسع: تعديل القانون الأساسي
البند 46: تعديل القانون الأساسي
يمكن تعديل القانون الأساسي من طرف مؤتمر وطني استثنائي يعقد لهذا الغرض.
ويجب أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر بشكل واضح مقترحات التعديل المقترحة، وأن يتم إشعار الأعضاء وفق الآجال والمساطر المحددة في القانون الداخلي.
وتتخذ قرارات تعديل القانون الأساسي وفق النصاب والأغلبية المحددين في القانون الداخلي، مع مراعاة المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
الفصل العاشر: حل الجمعية
البند 47: حل الجمعية
لا يتم حل الجمعية إلا بقرار صادر عن مؤتمر وطني استثنائي يعقد خصيصا لهذا الغرض، أو في الحالات التي ينص عليها القانون.
البند 48: النصاب
لا يكون المؤتمر الاستثنائي الخاص بالحل صحيحا إلا بحضور النصاب القانوني المحدد في القانون الداخلي.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثان وفق الشروط المحددة في القانون الداخلي والقوانين الجاري بها العمل.
البند 49: اتخاذ قرار الحل
يتخذ قرار حل الجمعية وفق الأغلبية القانونية المنصوص عليها في القانون الداخلي، مع احترام التشريع المغربي الجاري به العمل.
البند 50: تصفية ممتلكات الجمعية
في حالة الحل، يعين المؤتمر لجنة للتصفية تتولى جرد ممتلكات الجمعية وتسوية التزاماتها وحقوقها.
البند 51: مآل ممتلكات الجمعية
بعد أداء الديون والالتزامات، تؤول ممتلكات الجمعية المتبقية إلى جمعية أو مؤسسة غير ربحية ذات أهداف تربوية أو اجتماعية أو ثقافية مماثلة، يحددها المؤتمر، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال توزيع ممتلكات الجمعية على أعضائها.
البند 52: لجنة التصفية
تتولى لجنة التصفية تنفيذ قرار الحل، وإعداد تقرير نهائي حول الوضعية المالية والإدارية للجمعية.
أحكام عامة وانتقالية
البند 53: القانون الداخلي
يحدد القانون الداخلي للجمعية تفاصيل تطبيق هذا القانون الأساسي، وخاصة ما يتعلق بشروط الانخراط، والانتخابات، والاجتماعات، واختصاصات الأجهزة واللجان، والتدبير المالي، والانضباط الداخلي، وتنظيم المخيمات والأنشطة.
ولا يجوز أن تتعارض مقتضيات القانون الداخلي مع هذا القانون الأساسي أو مع القوانين الجاري بها العمل.
البند 54: مقتضيات ختامية
كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الأساسي يرجع فيه إلى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالمملكة المغربية وإلى القانون الداخلي للجمعية.
ويعتمد هذا القانون الأساسي من طرف الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ:
........................................................
بـ:
........................................................
ويوقعه أعضاء المكتب المسير وفق الوثائق القانونية المعتمدة.
إمضاءات أعضاء المكتب المسير:
الرئيس: ....................................................
نائب الرئيس: ................................................
الكاتب العام: ................................................
نائب الكاتب العام: ..........................................
أمين المال: ...................................................
نائب أمين المال: .............................................
المستشار: .....................................................
المستشار: .....................................................
.png)