القانون الأساسي لجمعية رياضية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1: التأسيس

تأسست بين الأشخاص الموقعين على هذا القانون جمعية رياضية وفقًا لمقتضيات:

  • الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تعديله وتتميمه.
  • القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
  • النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2: اسم الجمعية

تحمل الجمعية اسم:
جمعية ....................... الرياضية

المادة 3: المقر

يوجد المقر الاجتماعي للجمعية ب:
......................................................
ويجوز نقله داخل نفس المدينة بقرار من المكتب المديري.

المادة 4: المدة

تؤسس الجمعية لمدة غير محددة.


الباب الثاني: الأهداف

المادة 5

تهدف الجمعية إلى:

  • نشر وترسيخ الثقافة الرياضية.
  • تكوين وتأطير الأطفال والشباب.
  • المشاركة في البطولات والتظاهرات الرياضية.
  • تنظيم دوريات ومنافسات رياضية.
  • المساهمة في التربية على المواطنة.
  • عقد شراكات مع المؤسسات العمومية والخاصة.
  • دعم الرياضة النسوية ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة.
  • المحافظة على مبادئ الروح الرياضية.

الباب الثالث: العضوية

المادة 6

تتكون الجمعية من:

  • أعضاء مؤسسين.
  • أعضاء عاملين.
  • أعضاء شرفيين.
  • أعضاء داعمين.

المادة 7

يشترط في العضو:

  • الالتزام بالقانون الأساسي.
  • أداء واجب الانخراط السنوي.
  • احترام قرارات أجهزة الجمعية.

المادة 8

تنتهي العضوية في الحالات التالية:

  • الاستقالة.
  • الوفاة.
  • عدم أداء واجب الانخراط.
  • الطرد بقرار معلل من المكتب المديري.

الباب الرابع: أجهزة الجمعية

المادة 9

تتكون أجهزة الجمعية من:

  • الجمع العام.
  • المكتب المديري.
  • اللجان الدائمة أو المؤقتة.

الباب الخامس: الجمع العام

المادة 10

الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية.

المادة 11

يعقد الجمع العام العادي مرة واحدة كل سنة.

المادة 12

يعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 13

يتداول الجمع العام في:

  • التقريرين الأدبي والمالي.
  • برنامج العمل.
  • الميزانية.
  • انتخاب المكتب المديري.
  • تعديل القانون الأساسي.
  • حل الجمعية.

الباب السادس: المكتب المديري

المادة 14

يتكون المكتب المديري من:

  • الرئيس
  • نائب الرئيس
  • الكاتب العام
  • نائب الكاتب العام
  • أمين المال
  • نائب أمين المال
  • مستشار أول
  • مستشار ثان

ويحدد الجمع العام عدد الأعضاء عند الاقتضاء.

المادة 15

مدة انتداب المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 16

يجتمع المكتب مرة كل شهر على الأقل.


الباب السابع: اختصاصات المكتب

المادة 17

يتولى المكتب:

  • تنفيذ قرارات الجمع العام.
  • إعداد البرامج الرياضية.
  • تدبير الموارد المالية.
  • تمثيل الجمعية أمام الإدارات.
  • إبرام اتفاقيات الشراكة.

الباب الثامن: الموارد المالية

المادة 18

تتكون موارد الجمعية من:

  • واجبات الانخراط.
  • المنح العمومية.
  • الهبات والوصايا وفق القانون.
  • عائدات الأنشطة الرياضية.
  • الرعاية والإشهار.
  • كل الموارد القانونية الأخرى.

الباب التاسع: تعديل القانون الأساسي

المادة 19

لا يتم تعديل هذا القانون إلا من طرف الجمع العام الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.


الباب العاشر: حل الجمعية

المادة 20

لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، ويحدد الجمع العام كيفية تصفية ممتلكات الجمعية.


الباب الحادي عشر: أحكام ختامية

المادة 21

كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى التشريع المغربي المنظم للجمعيات والرياضة.

حرر بـ: ..............................................

بتاريخ: ...... / ...... / ..........

[أخبار جمعوية][horizontal][recent][5]